عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ(صلى الله عليه وسلم) إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ: [وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ]، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ)). أخرجه الطبراني في الأوسط (2/11/2/5256)، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/307 برقم(2648).